كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
مضافا (١) الى صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة.
ثم إن المنع عن بيع أمّ الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني (٢) و محمد بن مارد (٣) المتقدمتين.
- الانعتاق من نصيب ولدها مع ذلك تباع و تشترى.
و قد ادعى السيد المرتضى (قدس سره) الاجماع على جواز هذا البيع في هذه الحالة.
و أما أن العلة المذكورة غير مانعة للأغيار فلعدم جواز بيعها مع عدم وجود العلة المذكورة.
كما في الأمة المستولدة ولدا فكبر و ارتد.
فهنا مع أنها لا تنعتق، لعدم نصيب لولدها حتى تعتق بذلك لكون الارتداد مانعا عن الارث: لا يجوز بيعها.
(١) أي و لنا بالإضافة الى أن العلة المذكورة مخدوشة طردا و عكسا كما عرفت: دليل آخر على اعتبار الحمل في زمن تملك الواطئ الأمة و هو صريح قول الامام الصادق (عليه السلام) في رواية محمد بن مارد المتقدمة في ص ٢٩٣ في جواب السائل: رجل يتزوج امة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا ثم يبدو له في بيعها: هي امته إن شاء باع.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): هي امته إن شاء باع الدال صريحا على أن الأمة المتزوجة و إن صار لها أولاد كثير من زوجها، لكنها مع ذلك لم تصر أم ولد، لأنها لم تكن ملكا له حين الوطء، فالأولاد إنما صاروا في ملك الغير.
(٢) المتقدمة في ص ٢٩٤.
(٣) المتقدمة في ص ٢٩٣، فان هاتين الروايتين-