كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
و إن تعذر (١) صرفت إلى غير المماثل كذلك (٢).
فان تعذر (٣) صرفت في مصالح المسلمين.
هذا (٤) حيث لا تكون الارض من المفتوحة عنوة.
- و كان شيء ثان أحوج إلى مصرف الوقف.
و كان شيء ثالث أفضل إلى مصرف الوقف.
فهنا يقدم الراجح من الجهات المذكورة بنسبة بعضها مع بعض:
بأن كان الأحوج يغلب على مقدار ما في الآخر من الأقرب، و ما في الثالث من الأفضل.
هذا مع وجود الراجح و الأرجح
و أما مع تساوي الجهات المذكورة في النسبة يكون متخيرا في اختيار ما شاء من الجهات.
(١) أي إن تعذر الترجيح في صرف أرباح الأرض الزراعية في المماثل تصرف الأرباح حينئذ في غير المماثل.
(٢) أي يلاحظ الأرجح في الجهات الثلاث المذكورة في صرف أرباح هذه الأرض الزراعية في غير مماثل الوقف: بأن يقدم الأقرب إلى الوقف، ثم الأحوج عند فقدانه، ثم الأفضل عند فقدانه.
و عند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما عرفت في الهامش ٧ ص ٤١ عند قولنا: و مع تعارض هذه الأوقاف.
(٣) أي غير المماثل فتصرف أرباح هذه الأرض في مصالح المسلمين
(٤) أي ما قلناه: من جواز ايجار أرض المسجد إذا خرب للزراعة و تصريف أرباحها فيما يماثل الوقف مقدّما الأقرب، و الأحوج و الأفضل، و عند فقدان المماثل إلى غير المماثل، و عند تعذر غير المماثل صرفها في مصالح المسلمين إذا لم تكن الأرض مفتوحة عنوة فتحها-