كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
و إن تعذر الانتفاع بها (١) باقية (٢) على حالها بالوجه المقصود منها: أو ما قام مقامه اشبهت في أمر الوقف الملك بعد اعراض المالك فيقوم فيها (٣) احتمال (٤) الرجوع الى حكم الاباحة، و العود (٥) ملكا للمسلمين تصرف في مصالحهم، و العود (٦) الى المالك الأول و مع اليأس عن معرفته (٧) يدخل في مجهول المالك (٨).
و يحتمل (٩) بقاؤها على الوقف و تباع، احترازا (١٠) عن التلف
- قلناه في الهامش ٧ من ص ١٤١
(١) أي بهذه الآلات و الفرش، و ثياب الضرائح.
(٢) حال للآلات، و ثياب الضرائح أي حال كون الآلات و ثياب الضرائح باقية على حالها يتعذر الانتفاع بها.
(٣) أي يأتي في هذه الآلات في صورة عدم الانتفاع منها في الجهة الموقوف عليها احتمالات أربعة:
(٤) هذا هو الاحتمال الأول.
(٥) هذا هو الاحتمال الثاني.
(٦) هذا هو الاحتمال الثالث.
(٧) أي عن معرفة المالك الأول الذي أوقف هذه الآلات و الفرش، و الثياب.
(٨) فيكون أمر هذه الآلات و الفرش، و الثياب حين الجهل بمالكها الأول بيد الحاكم الشرعي.
(٩) هذا هو الاحتمال الرابع أي ابقاء الآلات و الثياب.
(١٠) تعليل لبيع الآلات، و الثياب أي إنما تباع هذه حفظا عن الضياع و التلف، و الضرر، لأنه إذا لم تبع تتلف شيئا فشيئا أو تحترق دفعة فيتوجه الضرر على هذه الأموال.