كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
في الدين في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت أن النسبة بينها (١)
(١) أي بين الصحيحة السابقة المروية عن عمر بن يزيد في ص ٣١٢، و بين رواية محمد بن مارد المتقدمة في ص ٢٩٣ عموما و خصوصا من وجه لهما مادتا افتراق و مادة اجتماع.
أما مادة الافتراق من جانب رواية محمد بن مارد: بأن تكون هذه موجودة، و صحيحة عمر بن يزيد ليست موجودة فكما في مفهوم تلك، و منطوق هذه، فان مفهوم قوله (عليه السلام): ما لم يحدث حمل هو الامة المستولدة بالتزويج و المشتراة بعد ذلك إن حدث لها حمل عنده لم يجز بيعها، سواء أ كان الدين في ثمن رقبتها أم في غيره من الديون أم في غيرهما.
و منطوق الصحيحة هو أن الولد مطلقا، سواء سبقها الاستيلاد بالتزويج أم لا: تباع في دين ثمن رقبتها.
و أما مادة الافتراق من جانب صحيحة عمر بن يزيد: بأن تكون هذه موجودة و لم تكن رواية محمد بن مارد موجودة.
كما في منطوق هذه و مفهوم تلك، فان منطوق صحيحة عمر بن يزيد يصرح بجواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف شيئا سواها.
و مفهوم رواية محمد بن مارد يصرح بعدم جواز بيعها اذا حدث عنده حمل منها.
و أما مادة الاجتماع بين الصحيحة و رواية محمد بن مارد فكما في امة مستولدة من رجل تزوج بها ثم ملكها بعد ذلك و لم يحدث عنده حمل منها، و كان المولى مدينا في ثمن رقبتها و لم يخلف شيئا سواها.-