كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم، و يخرجهم منها صغرة الخبر (١).
نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الامام كان عليه طسقها.
و يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة (٢) على حال الحضور و إلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للامام في الأراضي في حال الغيبة.
بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها (٣).
و ستأتي حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء.
[الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة]
(الثاني) (٤): ما كانت عامرة بالأصالة (٥) أي لا من معمر
و الظاهر أنه أيضا للامام (عليه السلام) و كونها من الأنفال، و هو (٦)
(١) (المصدر نفسه): ص ٣٨٢. الحديث ١٢.
و كلمة صغرة بالغين المعجمة وزان فسقة فجرة كفرة جمع صاغر معناها الذلّ و الاهانه.
(٢) و هي المشار إليها في ص ٦٣
(٣) كما في مصححة عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٦٤
و هناك أحاديث اخرى في الباب
راجع (المصدر نفسه) من ص ٣٢٦ إلى آخر الباب الاول.
(٤) أي القسم الثاني من الأقسام الاربعة التي أشار إليها الشيخ بقوله في ص ٦٢: فالأقسام أربعة لا خامس لها.
(٥) كالأودية، و شواطئ البحار.
(٦) أي و كون هذه الأراضي التي كانت عامرة بالأصالة أيضا-