كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٥ - منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها
لا يجوّز البيع، بل الحرية الواقعية (١) و إن تأخرت أولى من الظاهرية (٢) و إن تعجلت.
[منها: ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها.]
(و منها) (٣): ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها.
و هو مختار الجماعة السابقة، و ابن سعيد في النزهة.
و حكي عن العماني و عن المهذب اجماع الأصحاب عليه.
و بذلك (٤) يمكن ترجيح أخبار الارث على قاعدة المنع (٥).
- هذا بناء على علم المولى بكذب المقرّ.
(١) و هي الحرية الحاصلة من نصيب ولدها بعد موت مولاها فانها متأخرة، لحصولها من نصيب ولدها بعد موت مولاها.
(٢) و هي الحرية الحاصلة من اقرار المشتري فهي متقدمة، لحصولها حالا باقرار المشتري بكونها حرة.
(٣) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة عدم جواز بيعها.
(٤) أي و بهذا الاجماع المحكي عن العماني.
(٥) أي قاعدة منع بيع الامة المستولدة.
و المراد من أخبار الارث أخبار شراء المملوك لكي يرث.
راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٤٠٤. الباب ٢٠ الأحاديث. أليك نص الحديث ٤.
عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الرجل يموت و له ابن مملوك؟
قال: يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي.