كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٠ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
فان (١) كان مجموع نصيبه، أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان اداء ما قابله من الدين كان ذلك في رقبتها.
و مما ذكرنا (٢) يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها بالارث لم يملك نصيبه مجانا، بل إما أن يدفع (٣) الى الديان ما قابل نصيبه فتسعى أمّ الولد كما لو لم يكن دين فينعتق نصيب غير ولدها عليه (٤) مع ضمانها، أو ضمان ولدها قيمة حصتها التي فكها من الديان.
و إما أن يخلي بينها، و بين الديان فتنعتق أيضا عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم ضمان الانعتاق على الولد لو لزمه ضرر مالي ازاء ما استحقه من أمه أي ففي ضوء ما ذكرنا فلو كان مجموع نصيب الولد، أو بعض نصيبه من أمه يملكه مع ضمان للديان كان ذلك الدين في رقبتها، و انعتاقها على نفسها لا على الولد.
(٢) و هو عدم الانعتاق على الولد لو لزمه ضرر مالي.
(٣) أي غير الولد يدفع الى الديان ازاء ما قابله من نصيبه ثم تسعى الامة في اداء هذا المال المدفوع الى الديان كما لو لم يكن على المولى الميت دين اصلا، فانه لو اصاب غير ولد الامة من هذه الامة نصيب فينعتق نصيب غير ولدها على غير الولد، لكن تكون أمّ الولد ضامنة لهذا الدفع الذي يدفعها غير الولد الى الديان فتسعى هي في فكاك رقبتها من الدين الذي دفعه غير الولد الى الديان، أو ولدها يكون ضامنا للدفع.
(٤) أي على غير الولد.