كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة
ثم أم الولد، ثم الرهن، ثم الجناية إن شاء اللّه.
[مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة]
(مسألة): لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا (١) في الجملة (٢) و محكيا (٣)، و لعموم قوله (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه (٤).
و رواية أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام):
قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟
فقال: لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة في مالك
- (الرابع): أنه بناء على أن القبض شرط في لزوم بيع الصرف:
و هو الذهب و الفضة فقبل القبض لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ما لم يقبضه البائع، لتعلق حق البائع به و هو أسبق من حق البيع للمشتري.
هذا تمام الكلام في الحقوق المانعة عن البيع التي ذكرها الشيخ عن (المقابيس).
و قد ذكرها (المحقق التستري) (قدس سره) في كتابه (المقابيس) و أسهب الكلام فيها فراجع حتى تعرف مدى غزارة علم هذا الرجل و طول باعه و اطلاعه و تبحره في الفروع الفقهية.
(١) أي اجماعا محصلا.
(٢) أي لا في جميع الموارد و الأزمان، لأنه يجوز بيعه في بعض الأزمان و الموارد كما سيأتي.
(٣) أي اجماعا منقولا.
(٤) (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٢٩٥. الباب ٢.
الحديث ١.