كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢١ - قال المفيد في المقنعة
بناء (١) على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف كالشيخ و سلار (قدس سرهما).
و من حكم برجوعه (٢) بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر كالسيد أبي المكارم بن زهرة فلازمه (٣) جعله كالمؤبد.
[كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء]
و كيف كان (٤) فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء (٥).
[قال المفيد في المقنعة]
فنقول (٦): قال المفيد في المقنعة: الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها (٧)، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع
(١) تعليل لجهة اختصاص الجواز بالمؤبد، دون المنقطع أي العلة في جواز بيع وقف المنقطع هي البناء على قول هذا المخصص برجوع وقف المنقطع بعد انقراضهم إلى ورثة الواقف، و لو لا هذا البناء لما جاز بيع وقف المنقطع.
(٢) أي برجوع الوقف المنقطع.
(٣) أي لازم هذا القول هو جعل الوقف المنقطع كالوقف المؤبد في جواز بيعه.
(٤) أي سواء قلنا بجواز بيع الوقف المؤبد، و اختصاصه به أم قلنا بجواز البيع مطلقا حتى في الوقف المنقطع.
(٥) أي اللازم علينا ذكر عبارة الأعلام من الطائفة في الوقف أولا حتى يتبين مورد الجواز و عدمه، ثم نأخذ في النفي و الاثبات ثانيا
(٦) من هنا أخذ الشيخ (قدس سره) في نقل عبارات الأعلام.
(٧) الظاهر أن الكلام هنا بقرينة قوله فيما بعد: و إذا اخرج الواقف الوقف عن يده: في قبل اقباض الواقف الوقف إلى الموقوف عليهم فعليه فلا معنى للقول بعدم جواز الرجوع في الصدقات التي يراد منها الوقف، لأن القبض إن لم يكن شرطا في الصحة، و لا جزء السبب فلا أقلّ من كونه شرطا في اللزوم: