كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
أما (١) حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه (٢) أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه باصل وجوده حدوثا (٣) و بقاء (٤) من غير مدخلية لخصوص البقاء كما لو أمر المولى باخراج أحد من الدار، أو بازالة النجاسة عن المسجد، فانه يفهم من ذلك عدم جواز الادخال.
لكن (٥) يرد عليه أن هذا إنما يقتضي عدم كون الرضا (٦) بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء.
و من المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم ابقائه و باخراجه عن ملكه، و ليس معناه عدم امضاء الشارع بقاءه (٧)
(١) من هنا شرع في رد الأدلة المذكورة على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر.
(٢) أي توجيه منع استدامة بقاء عبد مسلم تحت يد الكافر حتى يستفاد من هذه الاستدامة منع بيع العبد المسلم من الكافر ابتداء.
و جملة أن المستفاد بيان لكيفية منع الاستدامة.
(٣) كما في الابتداء.
(٤) كما في الاستدامة.
(٥) من هنا يروم الشيخ أن يناقش قياس المنع من البيع ابتداء بمنعه استدامة.
أي يرد على الاستدلال بمنع الاستدامة بعدم رضا الشارع باصل وجوده حدوثا و بقاء.
و قد ذكر الايراد الشيخ في المتن فلا نعيده.
(٦) أي رضا الشارع.
(٧) أي بقاء العبد في ملكه.