كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
و من (١) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالارث، انتهى (٢) محل (٣) تأمل.
إلا (٤) أن يقال: إن مقتضى الجمع بين أدلة الخيار، و نفي السبيل ثبوت الخيار و الحكم بالقيمة (٥) فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد المثمن كنقل (٦) المبيع في زمن الخيار.
- و لا يخفى أن الشيخ (قدس سره) أجاب عن هذا الاشكال بقوله في ص ٥١: و أما ما ذكره أخيرا بقوله: و لا يبعد.
و قد عرفت شرحه في الهامش ١ ص ٥١ عند قولنا: و خلاصته أنه لا داعي لهذا الاستدراك.
(١) هذا هو الأمر الثاني و هو دليل ثبوت الخيار للكافر.
و خلاصته: أن رد المعيب أمر قهري وضعه الشارع فالخيار من لوازم هذا الوضع فهو كالارث.
(٢) أي ما أفاده العلامة (قدس سره) في القواعد.
(٣) بالرفع خبر لاسم إن في قوله في ص ٥١: يظهر أن ما ذكره أي ما ذكره في القواعد: من جواز رد الثمن محل تأمل، لأنه يدل على ثبوت الخيار للكافر.
و قد عرفت عدم ثبوته له عند قوله في ص ٥١: ففيه أن الزامه بما ذكر.
(٤) استثناء عما أفاده: من عدم ثبوت الخيار للكافر.
(٥) أي بقيمة العبد، لا باسترداد شخصه، لأن نفي السبيل يكون مانعا شرعيا عن استرداد شخص العبد الذي هو المثمن.
(٦) تنظير لكون نفي السبيل مانعا شرعيا عن استرداد العبد أي كما أن نقل المبيع في زمن الخيار مانع شرعي عن استرداد العين.