كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٢ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
حكي أولها (١) عن الايضاح.
و ثالثها (٢) عن المهذب البارع و نهاية المرام.
و عن القواعد و الدروس، و غيرهما التردد (٣).
[بقي الكلام في معنى أمّ الولد]
بقي الكلام في معنى أمّ الولد، فان ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل، اذ لا يصدق الولد إلا بالولادة.
لكن المراد هنا (٤) مجازا ولدها و لو حملا، للمشارفة.
و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد، دون الوالدة (٥).
- (الأول): إجراء حكم الولد على ولد الولد.
(الثاني): عدم اجراء حكم الولد على ولد الولد.
(الثالث) التفصيل بين ولد الولد اذا يرث. و بين ولد الولد الذي لا يرث
(١) و هو إجراء حكم الولد على ولد الولد.
(٢) و هو التفصيل المذكور آنفا.
و قد عرفت التفصيل بين القولين في الهامش ١ ص ٢٩١
(٣) أي التوقف في مسألة أمّ الولد اذا مات ولدها و خلف ولدا فلم يحكموا باجراء حكم الولد على ولد الولد، و لا بعدم الاجراء و لا بالتفصيل بين من يرث فيحكم باجراء حكم الولد على ولد الولد.
و بين من لا يرث فيحكم بعدم إجراء حكم الولد على ولد الولد.
(٤) أي المقصود من الولد في باب أمّ الولد هو ولد الأمة المستولدة و إن كان الولد يعدّ حملا و لم ينفصل عن الأمة، لا الولد المنفصل عنها بالولادة، فاطلاق الولد على مثل هذا الحمل يكون مجازا، لقاعدة المشارفة: و هي الأول و الرجوع الى الولد بالولادة لا محالة.
(٥) قد اعترض شيخنا الايرواني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ١٨٣ على ما افاده شيخنا الانصاري بقوله: و يحتمل أن يراد-