كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٤ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
لا ينتقع به نفعا يعتد به عرفا، سواء أ كان لأجل الاختلاف أم غيره و المنع في غيره من جميع الصور.
(أما) (١) الجواز في الأول فلما مر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع (٢)،
- و أما القسم الثاني فقد اشرنا إليه أيضا في الهامش ٤ ص ٢٣١
فالشيخ (قدس سره) أفاد الجواز في القسم الأول من الصورة السابعة بقوله في ص ٢٣٥: و الأقوى الجواز مع تأدية بقاء الوقف إلى الخراب.
(١) من هنا أخذ الشيخ في جواز بيع الوقف في القسم الأول من الصورة السابعة.
(٢) كما في الصورة الأولى من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص ١٦١
و كما في الصورة الثانية من صور جواز بيع الوقف المشار إليها في ص ١٨٧
غرض الشيخ (قدس سره) من هذا هو دفع ما يمنع من التمسك بالعمومات الدالة على جواز بيع الوقف كما ذكرت العمومات في الصورة الأولى و الثانية، لأن المانع من البيع إما الأدلة المانعة كما يذكرها الشيخ
و إما حق الواقف و مراعاة غرضه من الوقف: و هو بقاء الوقف على حاله، لينتفع به الموقوف عليهم.
و إما حق الموقوف عليهم.
و لا يخفى أن الكل غير صالحة للمنع.
أما الأدلة المانعة فلانصرافها إلى الوقف الذي لا يؤول خرابه إلى حد عدم الانتفاع به نفعا معتدا به، فانه لا يجوز بيع مثل هذا الوقف لجواز الانتفاع به نوعا ما.-