كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
لأن (١) الظاهر ورود الوصف مورد الغالب، لأن الغالب في الارض التي لا مالك لها كونها مواتا.
و هل تملك هذه (٢) بالحيازة؟
وجهان:
من (٣) كونها مال الامام.
و من (٤) عدم منافاته للتملك بالحيازة، كما تملك الموات بالاحياء مع كونها (٥) مال الامام فدخل (٦) في عموم النبوي:
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (٧):
[الثالث: ما عرضت له الحياة بعد الموت]
(الثالث) (٨): ما عرضت له الحياة بعد الموت و هو ملك للمحيي
(١) تعليل لكون الوصف مسوقا للاحتراز أي الظاهر من الوصف الذي هي الميتة أنه وارد مورد الغالب، حيث إن أغلب الأراضي التي لا صاحب لهما تكون مواتا فاذا كانت مواتا تكون للامام (عليه السلام).
(٢) أي هذه الأراضي التي لا صاحب لها و كانت مواتا.
(٣) دليل لعدم تملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة.
(٤) دليل لتملك المسلمين هذه الأراضي بالحيازة، أي و من عدم منافاة تملك هذه الأراضي لتملكها بالحيازة.
(٥) أي مع كون أراضي الموات ملكا للامام (عليه السلام).
(٦) أي تملك هذه الأراضي.
(٧) (مستدرك وسائل الشيعة) المجلد ٣. ص ١٤٩. الباب ١ الحديث ٤.
(٨) أي القسم الثالث من الأقسام الاربعة التي قسمها بقوله في ص ٦٢:
فالأقسام أربعة لا خامس لها.