كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - صورة وقف أمير المؤمنين
ابن راشد في انصرافه إلى البيع لا لعذر.
مع (١) أن هذا التقييد مما لا بدّ منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع، أو شرطا خارجيا.
مع (٢) احتمال علم الامام بعدم طروّ هذه الامور المبيحة.
- الوقف المستفاد من حديث الامام (عليه السلام)، كاطلاق منع بيع الوقف المستفاد من حديث أبي علي بن راشد المشار إليه في ص ٩٧ حيث إن إطلاقه منصرف إلى البيع لا لعذر، و من غير طروّ المسوغات المذكورة في ص ١٠٠
و أما إذا كان هناك عذر في بيعه فلا مانع عن بيعه فالحديث لا يشمله
فالاطلاق في حديث الامام أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام كهذا الاطلاق الوارد في حديث أبي علي بن راشد، فعليه يجوز بيع الوقف في بعض الأحيان إذا كان هناك عذر.
(١) هذا جواب آخر عن الدليل الثالث المشار إليه في الهامش ٤ ص ٩٩.
و خلاصته: أن التقييد المذكور أي تقييد جواز بيع الوقف بصورة وجود عذر، و طروّ المسوّغات المذكورة في ص ١٠٠
و تقييد عدم الجواز بصورة عدم وجود عذر، و عدم طروّ المسوّغات مما لا بدّ منه، سواء قلنا: إن الوصف المذكور:
و هو قوله عليه الصلاة و السلام: لاتباع و لا توهب وصف لمطلق نوع الوقف، أو لشخصه: بأن يكون شرطا خارجيا، إذ لا يجوز بيع الوقف منعا بتيا إلا في صورة العذر، و طروّ المسوّغات المذكورة في ص ١٠٠
(٢) هذا ترق من الشيخ يروم به أن الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام و إن كان مطلقا و الاطلاق من شأنه أن يقيد-