كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٩ - منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
و أما لو قلنا بأن الجناية اللاحقة أيضا ترفع المنع (١) لم يكن فائدة في فرض تقديمها.
[منها: ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها]
(و منها) (٢): ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها، فان المحكي عن الحلي جواز استردادها (٣) مع كونها ملكا (٤) للمشتري
و لعله (٥) لاقتضاء الخيار ذلك فلا يبطله الاستيلاد.
خلافا للعلامة و ولده، و المحقق و الشهيد الثانيين، و غيرهم فحكموا بأنه اذا فسخ (٦) رجع بقيمة أم الولد.
و لعله (٧) لصيرورتها منزلة التالف
و الفسخ بنفسه لا يقتضي إلا جعل العقد من زمان الفسخ كأن لم يكن.
و أما وجوب رد العين فهو من أحكامه (٨) لو لم يمنع عقلا
(١) أي المنع عن بيع الامة المستولدة.
(٢) أي و من موارد استثناء بيع الامة المستولدة عن قاعدة منع بيعها.
(٣) أي يجوز للبائع استرداد الامة المستولدة من قبل المشتري في زمن خيار البائع.
(٤) أي ملكا متزلزلا
(٥) أي و لعل جواز الاسترداد لاجل اقتضاء الخيار له
(٦) أي البائع.
(٧) أي و لعل رجوع البائع على المشتري بقيمة أم الولد اذا رجع عن بيعه لاجل أن الامة بالاستيلاد أصبحت بمنزلة التالف.
(٨) أي من أحكام الفسخ اذا لم يكن هناك مانع عقلي كتلف المبيع أو مانع شرعي كالاستيلاد.