كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٥ - الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
ثم لو قلنا في هذه الصورة (١) بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء (٢).
و منه (٣) يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين (٤) للقواعد (٥) فان (٦) مقتضى كون العين مشتركة بين البطون (٧) كون بدلها كذلك (٨) كما تقدم من استحالة كون بدله ملكا لخصوص البائع (٩) فيكون تجويز البيع في هذه الصورة (١٠) و التصرف في الثمن رخصة
(١) أي في الصورة الرابعة التي كان بيع الوقف أنفع بحال الموقوف عليهم المشار إليها في ص ٢٠٦
(٢) إذا لا يكون للبطون اللاحقة من هذا الثمن شيء.
و أما كون الثمن للبطن الموجود فلظهور رواية علي بن رئاب و رواية الحميري المتقدمتين في ص ٢٠٨- ٢١٠
(٣) أي و من عدم تعلق حق للبطون اللاحقة بثمن وقف المبيع إذا كان البيع أنفع للموقوف عليهم.
(٤) و هما: رواية علي بن رئاب المشار إليها في ص ٢٠٨
و رواية الحميري المشار إليها في ص ٢١٠
(٥) أي للقواعد الفقهية.
(٦) هذا تعليل لكيفية مخالفة الروايتين للقواعد الفقهية.
(٧) أي البطون الموجودة، و البطون اللاحقة.
(٨) أي كذلك يكون بدل العين و هو الثمن مشتركا بين البطون اللاحقة و الموجودة، من غير فرق بينهما.
(٩) في ص ١٧٠ عند نقله كلام الشهيد: لأنه صار مملوكا على حدّ الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حدّه.
(١٠) أي في الصورة الرابعة المشار إليها في ص ٢٠٦