كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٧ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و صحيحة (١) عمر بن يزيد الآتية، و غيرها (٢).
و من الاجماع على أنها لا تباع إلا لأمر يغلب ملاحظته على ملاحظة الحق الحاصل منها باستيلاد: اعني تشبثها (٣) بالحرية، و لذا (٤) كل من جوّز البيع في مقام لم يجوّز إلا بعد اقامة الدليل الخاص، فلا بد من التمسك بهذه القاعدة (٥) المنصوصة المجمع عليها حتى يثبت بالدليل ثبوت ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع (٦) من الحق المذكور فلا (٧) يصغى
- صريحتان في منع بيع أمّ الولد، و هما يعطيان درسا كاملا، و قاعدة كلية عن عدم جواز بيعها اذا صارت الأمة أم ولد، و كان الحمل في ملك الواطئ، و أن بيعها يكون من المنكرات كما في رواية السكوني
(١) الآتية في ص ٣١٢، فانها صريحة في عدم جواز بيع أمّ الولد بعد أن صارت أم ولد.
(٢) أي و غير رواية السكوني و محمد بن مارد، و صحيح عمر بن يزيد
راجع نفس المصدر الذي ذكرناه في الهامش ٤ ص ٢٩٣
(٣) أي و لأجل أن المنع عن بيع أمّ الولد اصبح قاعدة كلية.
(٤) أي تشبث الامة المستولدة بالحرة: في عدم جواز بيعها
(٥) و هي القاعدة الكلية التي هي عدم جواز بيعها المستفادة من رواية السكوني، و محمد بن مارد، و صحيح عمر بن يزيد، و غيرها من الأخبار.
(٦) كما في الموارد المستثناة من بيع أمّ الولد الآتية ذكرها.
(٧) الفاء تفريع على ما افاده: من أنه لا بدّ من التمسك بالقاعدة الكلية التي هي عدم جواز بيع الأمة المستولدة المستفادة من الأخبار المتقدمة في ص ٢٨٢- ٢٩٣- ٢٩٤ أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا يعتنى لما افاده بعض الأجلة: من أن الدليل المذكور الذي هي القاعدة الكلية-