كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
الكل، و كون البيع أنفع و لو لم تكن حاجة.
و كيف كان فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الاجماعان (١) المعتضدان بفتوى جماعة.
و في الخروج بهما (٢) عن قاعدة عدم جواز البيع، و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، مع وهنهما (٣) بمصير جمهور المتأخرين، و جماعة من القدماء إلى الخلاف بل معارضتهما بالاجماع المدعى في السرائر إشكال (٤).
[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
(الصورة السادسة (٥)) أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة للبطن الموجود، أو جميع البطون، أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط.
فقد اختلفت كلمات العلامة، و من تأخر عنه في ذلك (٦).
فقال (٧) في الارشاد: لو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر
- بمجرد رضا الكل، و كون البيع أنفع لهم من غير توقف البيع على وجود حاجة شديدة، و ضرورة مهمة.
(١) و هما: اجماع السيد المرتضى في كتابه: الانتصار المشار إليه في ص ١٢٤ و اجماع السيد ابي المكارم ابن زهرة في كتابه: الغنية المشار إليه في ص ١٢٦
(٢) أي بهذين الاجماعين المعتضدين بفتوى جماعة من الفقهاء.
(٣) أي مع وهن الاجماعين المدّعين في الانتصار و الغنية.
(٤) مبتدأ مؤخر خبره قوله: و في الخروج.
(٥) أي من صور جواز بيع الوقف التي قالها الشيخ في ص ١٦١
(٦) أي جواز بيع الوقف إذا اشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان في البيع مصلحة للبطن الموجود.
(٧) أي العلامة (قدس سره).