كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة
فيه في زمان الغيبة باحداث الآثار، و جواز نقل الارض تبعا للآثار فيفعل ذلك بالارض، تبعا للآثار.
و المعنى أنها مملوكة ما دامت الآثار موجودة.
[ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار]
قال في المسالك في شرح قول المحقق: و لا يجوز بيعها و لا هبتها و لا وقفها إلى آخرها (١).
إن (٢) المراد أنه لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة.
أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف: من بناء، و غرس، و زرع و نحوها فجائز على الأقوى.
قال (٣): فاذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في المبيع على سبيل التبع.
و كذا الوقف، و غيره.
و يستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا، فاذا ذهبت (٤) اجمع انقطع حق المشتري و الموقوف عليه، و غيرهما عنها.
هكذا ذكره جمع من المتأخرين، و عليه العمل، انتهى (٥).
[ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة.]
نعم (٦) ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة.
(١) أي إلى آخر عبارة المسالك.
(٢) هذا مقول قول المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك.
(٣) أي المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك.
(٤) أي الآثار التي انشأت في الأرض المذكورة.
(٥) أي ما أفاده المحقق الثاني في شرح عبارة المسالك.
(٦) استدراك عما أفاده: من عدم جواز بيع نفس الأرض التي كانت ميتة فعرضت لها الحياة بعد.