كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و عن المسالك الاجماع على ذلك (١).
فذكر (٢) صور الالقاء: المضغة، و العلقة، و النطفة في باب العدة إنما هو لبيان انقضاء العدة بالالقاء.
(١) أي على بطلان بيع الامة المستولدة بين أول زمان العلوق و زمان القاء الحمل كما ذكرنا في الهامش ٦ ص ٣٠٠
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من ادعاء صاحب المسالك الاجماع على بطلان بيع الامة المستولدة بين أول زمان العلوق، و زمان القاء الحمل
و عدم البطلان في البيع الواقع بعد الوطء، أي ففي ضوء ما ذكرنا فالصور التي ذكرها الفقهاء (رضوان اللّه عليهم): من القاء النطفة تارة أو العلقة اخرى، أو المضغة ثالثة في باب عدة المرأة المطلقة لو طلقها زوجها إنما هو لأجل انقضاء عدتها بمجرد الاسقاط، و الالقاء لو اجهضت احد المذكورات: النطفة- العلقة- المضغة.
أليك نص عباراتهم:
قال العلامة (قدس سره) في كتاب الطلاق من القواعد:
و تنقضي العدة من الطلاق و الفسخ بوضع الحمل في الحامل و إن كان بعد الطلاق بلحظة.
و له شرطان:
(الأول): أن يكون الحمل ممن له العدّة، أو يحتمل أن يكون منه كولد اللعان.
(الثاني): وضع ما يحكم بأنه حمل علما، أو ظنا فلا عبرة بما شكّ فيه، سواء أ كان الحمل تاما أم غير تام حتى العلقة اذا علم أنها حمل.