كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
و كونه (١) مملوكا ولد من حر شريك في أمة حال الوطء، فانه (٢) مملوك له، لكن ليس له (٣) التصرف فيه إلا بتقويمه، و أخذ قيمته
و تعارض (٤) السبب المملك و المزيل للملك كما لو قهر حربي أباه.
(١) هذا ثاني عشر الحقوق: و هو من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع، و التي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس.
فرض المسألة هكذا:
كانت أمة مشتركة بين حرين فوطأها أحدهما فحملت منه و لم يطأها الشريك الآخر في حالة وطء شريكه.
فالولد هذا يكون مملوكا للشريك الذي لم يطأ الأمة.
لكن لا يجوز لهذا الشريك الذي ملك الولد أن يتصرف في الولد ما لم يقوّم الولد و تدفع القيمة إلى الشريك الواطئ.
(٢) أي هذا الولد يكون مملوكا للشريك الذي لم يطأها كما عرفت
(٣) أي لهذا الشريك الذي لم يطأ الأمة كما عرفت.
(٤) هذا ثالث عشر الحقوق: و هو من الحقوق الأربعة عشرة المانعة عن البيع، و التي ذكرها الشيخ عن صاحب المقابيس أي تعارض السبب المملّك: و هو القهر و الغلبة في الحرب، و السبب المزيل للملكية: و هي الرحمية: و هي كون المسبي أبا للغالب: يكون مانعا عن البيع
فرض المسألة هكذا:
وقعت حرب بين حربيين فغلب أحدهما في المعركة فاتفق أن اغتنم الغالب أباه الحربي، لأن الحربي حاله حال المباحات الأصلية يتملّك بالقهر و لو كان القاهر حربيا، لكن الغالب لا يملك أباه، لأنه أحد العمودين.-