كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٩ - فمن موارده
هذه العرضة.
و الظاهر أن الأول (١) أولى، للاعتبار (٢)، و حكومة (٣) قاعدة نفي السبيل على جل القواعد.
و لقوله (٤) (صلى اللّه عليه و آله): الاسلام يعلو و لا يعلى عليه (٥)
و مما ذكرنا (٦) ظهر أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع (٧) قبل
(١) و هو حق الاسلام.
(٢) دليل لتقدم حق الاسلام.
خلاصته أن الاعتبار الذي هو شرافة الاسلام و علوّ الايمان مساعد لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها، إذ المولى الحكيم العادل لا يرضى ببخوع المسلم و خشوعه و تذلله تحت يد الكافر.
(٣) هذا دليل ثان لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها أي و لحكومة قاعدة نفي السبيل المستفاد من الآية الكريمة، و الرواية الشريفة في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): الاسلام يعلو و لا يعلى عليه على كثير من القواعد الفقهية.
(٤) هذا دليل ثالث لتقدم حق اسلامها على حق استيلادها.
(٥) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٧. ص ٣٧٦. الباب ١ الحديث ١١.
(٦) و هو تقدم حق اسلامها علي حق استيلادها بالأدلة الثلاثة المذكورة في الهامش ٢- ٣- ٤
(٧) أي منع بيع الامة المستولدة قبل اسلامها.
خلاصة هذا الاستصحاب أن الامة المستولدة قبل اسلامها كانت ممنوعة من البيع، لحق استيلادها، و بعد اسلامها نشك في صحة بيعها فنجري استصحاب العدم.