كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - منها تعلق كفن مولاها بها
في اداء قيمتها.
و لو قصدوا أن أم للولد، أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه، إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات، و لا ذكر في النصوص صريحا، انتهى:
و أنت خبير بأن النصوص المزبورة لا تقتضي سقوط حق الديان كما لا يخفى.
[منها: تعلق كفن مولاها بها]
(و منها) (١): تعلق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة بشرط عدم كفاية بعضها (٢) له، بناء على ما تقدم نظيره (٣) في الدين: من (٤) أن المنع لغاية الارث
(١) أي و من الموارد القابلة لاستثناء بيع أمّ الولد.
(٢) أي عدم كفاية بعض الامة للكفن، فانه لو كفى بعضها له لا يجوز بيع كلها، بل يكتفى على هذا البعض.
راجع (اللمعة الدمشقية): من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦٠
(٣) أي تقدم نظير بيع بعض الامة في الكفن بيع بعضها في الدين اذا يمكن الاكتفاء به في قوله في ص ٣٢٧: نعم لو امكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به.
(٤) كلمة من بيان لاستثناء بيع الامة في كفن مولاها أي المقصود الأولي من عدم جواز بيع الامة هو بقاؤها، لتورث حتى تعتق من نصيب ولدها، و مع عدم وجود الكفن للمولى لا إرث، لأن الكفن أول ما يبدأ به.
كما ورد في الحديث، أليك نص الحديث ٢.
عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه.