كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
مع (١) أن مناط الجواز على ذكر تلف الوقف رأسا و هو القسم الأول (٢) من الصورة السابعة التي جوزنا فيها البيع فلا يشمل (٣) الخراب الذي لا يصدق معه التلف.
مع (٤) أنه لا وجه بناء على عموم التعليل، للاقتصار على خوف
(١) هذا إشكال آخر على جواز بيع الوقف في جميع الصور المذكورة.
(٢) و قد ذكرنا القسم الأول من الصورة السابعة في الهامش ٢ ص ٢٣٠
(٣) هذا إشكال ثان على الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على صحة جواز بيع الوقف في الصورة المذكورة.
و خلاصته: أن المناط المذكور في المكاتبة: و هو خوف أول الوقف إلى الخراب لا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف رأسا كما في القسم الثاني من الصورة السابعة.
و قد أشرنا إلى القسم الثاني في الهامش ٤ ص ٢٣١
(٤) هذا إشكال ثالث على الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على صحة جواز بيع الوقف في الصور المذكورة.
و خلاصته: أنه على فرض تسليم دلالة المكاتبة على جواز بيع الوقف عند أوله إلى الخراب رأسا فلا وجه لاقتصار الجواز بصورة الوقف خاصة، و انحصاره به، لأن التعليل المذكور في قول الامام عليه الصلاة و السلام: فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس عام يشمل جواز بيع الوقف لكل اختلاف يكون منشأ لاختلاف المذكور، فعلى هذا التعليل لا وجه لاختصاص جواز بيع الوقف بالوقف الذي صار الاختلاف فيه منشأ لتلف الأموال و النفوس.-