كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
جعفر على صورة بيع تمام الوقف، لا اعتباره (١) بما في بيع كل واحد، بقرينة (٢) رواية الاحتجاج.
و يؤيد المطلب (٣) صدر رواية ابن مهزيار الآتية لبيع حصة ضيعة الامام (عليه السلام) من الوقف (٤).
- كذلك يمكن حمل اعتبار رضا الكل في رواية علي بن رئاب المتقدمة في ص ٢٠٨ في قوله (عليه السلام): نعم إذا رضوا كلهم:
على صورة إرادة بيع الأرض الموقوفة كلها بقرينة كلمة الأرض الواقعة في سؤال الراوي: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض حيث إن كلمة الأرض تدل على جميع الأرض، فالسؤال يكون عن بيع كل الأرض، إذ لو لا إرادة بيع كل الأرض لما كان وجه لاعتبار رضا تمام الموقوف عليهم.
(١) أي و ليس المراد من الاعتبار اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد من الموقوف عليهم.
(٢) هذا تعليل لأنه ليس المراد من الاعتبار اعتبار رضا الكل في بيع كل واحد من الموقوف عليهم أي الدليل على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية الحميري في ص ٢٠٩: و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين، أو متفرقين، فانّ أو متفرقين:
يدل على ذلك.
(٣) و هو جواز بيع الوقف إذا كان البيع أصلح للموقوف عليهم كما افاد ذلك الشيخ بقوله في ص ٢١٠: لكنه مقيد بالأصلح.
(٤) حيث قال (عليه السلام) في جواب كتاب علي بن مهزيار:
أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة، و ايصال ثمن ذلك إليّ.-