كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
حق سابق على الاستيلاد (١) أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل (٢)
[موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها]
[فمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.]
فمن موارد القسم الأول (٣) ما اذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين.
و الكلام في هذا المورد (٤) قد يقع فيما اذا كان الدين ثمن رقبتها (٥).
و يقع فيما اذا كان غير ثمنها (٦).
و على الأول (٧) يقع الكلام تارة بعد موت المولى.
- بتعجيل عتقها فهو مقدم على عدم جواز البيع، لأن العلة في عدم جواز بيع الأمة المستولدة هي عدم استدامة الرقية فيها من يد الى يد، بل تعتق من نصيب ولدها، لتكون كاحد أفراد المجتمع لتستفيد من مزايا الحياة.
(١) كما اذا كان الاستيلاد بعد ارتهانها، أو بعد الحجر على المفلس فانه يجوز حينئذ بيعها، لتقدم حق الارتهان على الاستيلاد فجواز البيع خارج عن تحت تلك القاعدة الكلية.
(٢) كما اذا ارتد ولدها، فانه يجوز حينئذ بيعها، لعدم نصيب لولدها حتى تعتق منه، فالحكمة في عدم جواز بيعها هو عتقها، و هذا منتف في الولد المرتد.
(٣) و هو تعلق حق الغير بالأمة المستولدة كما عرفت في الهامش ٣ ص ٣٠٩
(٤) و هو ما اذا كان على المولى دين و لم يكن له سوى هذه الامة
(٥) أي الدين كان عبارة عن ثمن رقبتها.
(٦) أي غير ثمن رقبة الامة المستولدة: بأن كان الدين دينا آخر على المولى.
(٧) و هو ما اذا كان الدين عوضا عن ثمن رقبة الامة المستولدة-