كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و اخرى في حال حياته.
أما بعد الموت فالمشهور الجواز، بل عن الروضة (١) أنه موضع وفاق.
و عن جماعة أنه لا خلاف فيه (٢)، و لا ينافي ذلك (٣) مخالفة السيد في أصل المسألة، لأنهم (٤) يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد، أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها (٥).
و كيف كان فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة (٦)، لا لما قيل:
- و مات مولاها و لم يخلف شيئا سواها.
(١) راجع (اللمعة الدمشقية): من طبعتنا الحديثة الجزء ص.
(٢) أي في جواز بيع الامة المستولدة بعد موت مولاها اذا خلف دينا هو ثمن رقبتها.
(٣) أي و لا ينافي مخالفة السيد في جواز بيع الامة المستولدة اذا كان على المولى دين هو ثمن رقبتها دعوى جماعة عدم الخلاف في الجواز
(٤) تعليل لعدم المنافاة:
خلاصته: أن المدعين لنفي الخلاف يقصدون منه نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد أي لا خلاف بين هؤلاء و لا يقصدون من نفي الخلاف مطلق النفي حتى يكون منافيا لما ذهب إليه السيد: من عدم جواز بيع الامة المستولدة.
(٥) فانه قد وقع الخلاف بين الفقهاء في بيع الامة المستولدة في حياة مولاها اذا بقي من ثمنها، و لم يكن للمولى شيء يؤدّي هذا الدين.
(٦) و هي صورة بقاء قسم من ثمن رقبة الامة المستولدة و قد مات مولاها و لم يخلف شيئا يؤدي هذا الدين سوى الامة المستولدة