كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢ - صورة وقف أمير المؤمنين
و حينئذ (١) يصح أن يستغنى بذلك (٢) عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا.
بخلاف ما لو جعل (٣) وصفا داخلا في النوع، فان العلم بعدم طروّ مسوغات البيع في الشخص لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع كما لا يخفى.
فظهر (٤) أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع على كون الوصف داخلا في أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه لا يخلو عن نظر
- و هنا لا بدّ أن يقيد، لجواز بيع الوقف في الموارد المذكورة في ص ١٠٠، لكنه لم يقيد، لعلم الامام (عليه السلام) بعدم طروّ الأمور المذكورة في ص ١٠٠ على الوقف حتى يضطر الموقوف عليهم على بيع الوقف، و يباح لهم ذلك.
(١) أي و حين أن قلنا: إن الامام (عليه السلام) كان عالما بعدم طروّ المسوّغات المذكورة على الوقف حتى يحتاج إلى البيع فيصح لنا أن نستغني عن تقييد إطلاق عدم جواز البيع بجواز بيع الوقف في صورة طروّ المسوّغات المذكورة في ص ١٠٠، بناء على أن الوصف المذكور شرط لشخص الوقف، لا لنوعه.
(٢) أي بعلم الامام (عليه السلام) بعدم طروّ المسوّغات المذكورة.
(٣) أي بخلاف ما لو قلنا: إن الوصف المذكور وصف لنوع الوقف، فان علم الامام (عليه السلام) بعدم طروّ المسوّغات المذكورة بشخص وقفه لا يغنينا عن عدم تقييد اطلاق الوصف، بل لا بدّ من تقييده بما ذكر: من المسوّغات.
(٤) الفاء تفريع على ما أفاده: من أن جعل الوصف وصفا داخلا في النوع و مقوّما له لا يغنينا عن عدم تقييد الاطلاق أي ففي ضوء-