كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦١ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
لعدم ذكر البطن اللاحق، و ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم و عدم تمام الوقف كما عن الايضاح.
و أوضحه (١) الفاضل المحدث المجلسي.
و جزم به (٢) المحدث البحراني.
و مال إليه (٣) في الرياض.
قال الأول (٤) في بعض حواشيه على بعض كتب الأخبار، إنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر (٥) على ما اذا لم يقبضهم الضيعة الموقوف عليهم، و لم يدفعها إليهم.
و حاصل السؤال (٦) أن الواقف يعلم أنه اذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و يشتد، لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة، أو في أمر آخر فهل يدعها موقوفة و يدفعها إليهم أو يرجع عن الوقف، لعدم لزومه بعد، و يدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟
انتهى موضع الحاجة (٧).
(١) أي و أوضح هذا الاشكال: و هو إشكال قصور دلالة المكاتبة على جواز بيع الوقف المؤبد، و الوقف التام الذي يحصل بالقبض و الاقباض.
(٢) أي بالاشكال المذكور.
(٣) أي الى الاشكال المذكور.
(٤) و هو العلامة المجلسي (قدس اللّه نفسه الزكية).
(٥) و هي مكاتبة علي بن مهزيار.
(٦) أي سؤال الراوي في مكاتبة علي بن مهزيار.
(٧) أي مما افاده شيخنا العلامة المجلسي (قدس سره).