كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و المراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها و إن كان صلحا (١)
و في الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن كما اذا اشترط الانفاق على البائع مدة معينة إشكال.
و على العدم (٢) لو فسخ البائع فان قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردت.
و إن قلنا بمنعه (٣) عنه فتنتقل الى القيمة.
و لو قلنا بجواز بيعها حينئذ (٤) في اداء القيمة امكن القول بجواز استردادها، لأن المانع عنه هو عدم انتقالها فاذا لم يكن بد من نقلها لاجل القيمة لم يمنع عن ردها الى البائع كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها.
هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها.
و أما بيعها في دين آخر فان كان مولاها حيا لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به في كلام بعض.
و إن كان بعد موته فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا لأصالة (٥) بقاء المنع في حال الحياة، و لاطلاق روايتي عمر بن يزيد
(١) بأن قال البائع: صالحتك على هذه الامة بمائة دينار.
(٢) أي و على عدم الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن.
(٣) أي بمنع الاستيلاد عن الاسترداد.
(٤) أي و حين أن قلنا بمنع الاستيلاد عن استرداد.
(٥) المراد من الأصالة الاستصحاب أي استصحاب عدم جواز بيع الامة في غير ثمن رقبتها، فان البيع كان في حياة مولاها ممنوعا و بعد وفاة مولاها نشك في جواز بيعها فنجري استصحاب العدم.