كتاب المكاسب
(١)
الإهداء
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٧ ص
(٤)
تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٧ ص
(٥)
تتمة الكلام في عقد الفضولي
٧ ص
(٦)
تتمة مسائل متفرقة
٧ ص
(٧)
مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم
٩ ص
(٨)
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٩ ص
(٩)
تمليك منافع المسلم من الكافر
٢١ ص
(١٠)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٤ ص
(١١)
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
٢٥ ص
(١٢)
الظاهر من الكافر
٢٦ ص
(١٣)
بيع العبد المؤمن من المخالف
٢٨ ص
(١٤)
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٣٠ ص
(١٥)
منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
٣٠ ص
(١٦)
منها ما لو اشترط البائع عتقه
٣٣ ص
(١٧)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٣٦ ص
(١٨)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
٣٩ ص
(١٩)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٥٤ ص
(٢٠)
القول في شرائط العوضين
٥٧ ص
(٢١)
مسألة من شروط العوضين المالية
٥٨ ص
(٢٢)
أقسام الأرضين و أحكامها
٦٢ ص
(٢٣)
فالأقسام أربعة لا خامس لها
٦٢ ص
(٢٤)
الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
٦٢ ص
(٢٥)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٦٦ ص
(٢٦)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٦٩ ص
(٢٧)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٠ ص
(٢٨)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
٧٢ ص
(٢٩)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
٧٢ ص
(٣٠)
و إن كانت من الكفار
٧٢ ص
(٣١)
ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض
٧٣ ص
(٣٢)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
٧٣ ص
(٣٣)
و النصوص به مستفيضة
٧٣ ص
(٣٤)
ففي رواية أبي بردة
٧٣ ص
(٣٥)
و في مرسلة حماد
٧٣ ص
(٣٦)
في صحيحة الحلبي
٧٤ ص
(٣٧)
رواية ابن شريح
٧٥ ص
(٣٨)
رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٧٥ ص
(٣٩)
في خبر أبي الربيع
٧٥ ص
(٤٠)
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
٧٦ ص
(٤١)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
٧٦ ص
(٤٢)
ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها
٧٦ ص
(٤٣)
كلام الشهيد في الدروس
٧٧ ص
(٤٤)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٧٨ ص
(٤٥)
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة
٧٨ ص
(٤٦)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٨١ ص
(٤٧)
أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام
٨١ ص
(٤٨)
أما في زمان الغيبة
٨١ ص
(٤٩)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٨٤ ص
(٥٠)
مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً
٨٧ ص
(٥١)
المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
٨٧ ص
(٥٢)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٨٩ ص
(٥٣)
مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة
٩٧ ص
(٥٤)
صورة وقف أمير المؤمنين
٩٨ ص
(٥٥)
أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
١٠٣ ص
(٥٦)
حق الواقف
١٠٣ ص
(٥٧)
حق البطون المتأخرة عن بطن البائع
١٠٣ ص
(٥٨)
التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات
١٠٣ ص
(٥٩)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
١٠٥ ص
(٦٠)
كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
١٠٦ ص
(٦١)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
١١٥ ص
(٦٢)
فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
١١٥ ص
(٦٣)
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
١١٥ ص
(٦٤)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
١١٧ ص
(٦٥)
الثالث الخروج عن عموم المنع
١٢٠ ص
(٦٦)
كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
١٢١ ص
(٦٧)
قال المفيد في المقنعة
١٢١ ص
(٦٨)
كلام السيد المرتضى
١٢٤ ص
(٦٩)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
١٢٥ ص
(٧٠)
قال سلار فيما حكي عنه
١٢٦ ص
(٧١)
و قال ابن زهرة
١٢٦ ص
(٧٢)
و قال ابن حمزة
١٢٧ ص
(٧٣)
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه
١٢٧ ص
(٧٤)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
١٢٧ ص
(٧٥)
و قال المحقق
١٢٧ ص
(٧٦)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
١٢٨ ص
(٧٧)
كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
١٣٠ ص
(٧٨)
كلام الصيمري
١٣١ ص
(٧٩)
كلام الفاضل المقداد
١٣١ ص
(٨٠)
كلام الفاضل القطيفي
١٣١ ص
(٨١)
كلام المحقق الثاني
١٣١ ص
(٨٢)
كلام الشهيد الثاني
١٣٢ ص
(٨٣)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
١٣٥ ص
(٨٤)
الوقف المؤبّد
١٣٥ ص
(٨٥)
إن الوقف على قسمين
١٣٥ ص
(٨٦)
احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم
١٣٦ ص
(٨٧)
الثاني ما لا يكون ملكا لأحد
١٣٦ ص
(٨٨)
الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
١٣٦ ص
(٨٩)
صور جواز بيع الوقف
١٦١ ص
(٩٠)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
١٦١ ص
(٩١)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
١٦١ ص
(٩٢)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١٨٧ ص
(٩٣)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته
٢٠٣ ص
(٩٤)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
٢٠٦ ص
(٩٥)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٢١٦ ص
(٩٦)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٢٠ ص
(٩٧)
الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٣٠ ص
(٩٨)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك
٢٣٢ ص
(٩٩)
الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال
٢٣٣ ص
(١٠٠)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
٢٣٣ ص
(١٠١)
الوقف المنقطع
٢٧٢ ص
(١٠٢)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
٢٨٢ ص
(١٠٣)
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
٢٨٢ ص
(١٠٤)
بقي الكلام في معنى أمّ الولد
٢٩٢ ص
(١٠٥)
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
٣٠٩ ص
(١٠٦)
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
٣١٠ ص
(١٠٧)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
٣١٠ ص
(١٠٨)
منها تعلق كفن مولاها بها
٣٥٣ ص
(١٠٩)
منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٥٩ ص
(١١٠)
منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٨ ص
(١١١)
منها ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
٣٧٣ ص
(١١٢)
منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٧٥ ص
(١١٣)
منها ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٧٧ ص
(١١٤)
منها ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
٣٧٧ ص
(١١٥)
و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
٣٧٧ ص
(١١٦)
فمن موارده
٣٧٨ ص
(١١٧)
منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها
٣٨١ ص
(١١٨)
منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٨٣ ص
(١١٩)
منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها
٣٨٥ ص
(١٢٠)
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
٣٨٦ ص
(١٢١)
فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن
٣٨٦ ص
(١٢٢)
منها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه
٣٨٧ ص
(١٢٣)
منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٨٨ ص
(١٢٤)
منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٨٩ ص
(١٢٥)
منها ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها
٣٩١ ص
(١٢٦)
منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد
٣٩٢ ص
(١٢٧)
منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
٣٩٣ ص
(١٢٨)
القسم الرابع فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق
٣٩٤ ص
(١٢٩)
الفهارس
٣٩٥ ص
(١٣٠)
1- فهرس البحاث
٣٩٦ ص
(١٣١)
2- فهرس التعليقات
٤٠٢ ص
(١٣٢)
3- (فهرس الآيات الشريفة)
٤٠٩ ص
(١٣٣)
أ
٤٠٩ ص
(١٣٤)
ث
٤٠٩ ص
(١٣٥)
ف
٤٠٩ ص
(١٣٦)
و
٤٠٩ ص
(١٣٧)
4- (فهرس الأحاديث الشريفة)
٤١٠ ص
(١٣٨)
أ
٤١٠ ص
(١٣٩)
ت
٤١٠ ص
(١٤٠)
ج
٤١٠ ص
(١٤١)
خ
٤١٠ ص
(١٤٢)
ص
٤١٠ ص
(١٤٣)
ف
٤١٠ ص
(١٤٤)
ك
٤١٠ ص
(١٤٥)
ل
٤١٠ ص
(١٤٦)
م
٤١٠ ص
(١٤٧)
ن
٤١٠ ص
(١٤٨)
و
٤١١ ص
(١٤٩)
ه
٤١١ ص
(١٥٠)
ي
٤١١ ص
(١٥١)
5- (فهرس الأعلام)
٤١٢ ص
(١٥٢)
أ
٤١٢ ص
(١٥٣)
ب
٤١٢ ص
(١٥٤)
ج
٤١٢ ص
(١٥٥)
ح
٤١٢ ص
(١٥٦)
ر
٤١٢ ص
(١٥٧)
ز
٤١٢ ص
(١٥٨)
س
٤١٣ ص
(١٥٩)
ش
٤١٣ ص
(١٦٠)
ص
٤١٣ ص
(١٦١)
ط
٤١٣ ص
(١٦٢)
ع
٤١٣ ص
(١٦٣)
ف
٤١٣ ص
(١٦٤)
ق
٤١٤ ص
(١٦٥)
ك
٤١٤ ص
(١٦٦)
م
٤١٤ ص
(١٦٧)
ن
٤١٤ ص
(١٦٨)
6- (فهرس الامكنة و البقاع)
٤١٥ ص
(١٦٩)
ج
٤١٥ ص
(١٧٠)
م
٤١٥ ص
(١٧١)
ي
٤١٥ ص
(١٧٢)
7- (فهرس الكتب)
٤١٦ ص
(١٧٣)
أ
٤١٦ ص
(١٧٤)
ب
٤١٦ ص
(١٧٥)
ت
٤١٦ ص
(١٧٦)
ج
٤١٦ ص
(١٧٧)
ح
٤١٦ ص
(١٧٨)
خ
٤١٦ ص
(١٧٩)
د
٤١٦ ص
(١٨٠)
ر
٤١٦ ص
(١٨١)
س
٤١٦ ص
(١٨٢)
ش
٤١٦ ص
(١٨٣)
ع
٤١٦ ص
(١٨٤)
غ
٤١٧ ص
(١٨٥)
ف
٤١٧ ص
(١٨٦)
ق
٤١٧ ص
(١٨٧)
ك
٤١٧ ص
(١٨٨)
ل
٤١٧ ص
(١٨٩)
م
٤١٧ ص
(١٩٠)
ن
٤١٧ ص
(١٩١)
و
٤١٧ ص
(١٩٢)
8- خاتمة
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد

نعم في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك (١): و هو قوله: نعم قوى في السرائر موافقته فيما تقدم (٢) عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه التخطيط.

و نسب القول المذكور (٣) الى الجامع أيضا.

و اعلم أن ثمرة تحقق الموضوع (٤) فيما اذا القت المملوكة ما في بطنها إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء فيحكم ببطلانه اذا كان الملقى حملا (٥).

و أما بيعها بعد الالقاء فيصح بلا إشكال.

و حينئذ (٦) فلو وطئها المولى ثم جاءت بولد تام، أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق (٧)، و زمان الالقاء.


(١) أي يوهم موافقة العلامة مع الشيخ في مسألة تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم.

(٢) في ص ٢٩٧ عند نقل الشيخ عنه بقوله: و في المبسوط فيما اذا القت جسدا ليس فيه تخطيط.

(٣) و هو تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم.

(٤) و هو الاستيلاد.

(٥) سواء ولج الروح فيه أم لا.

(٦) أي و حين أن قلنا: إن ثمرة تحقق الموضوع فيما اذا القت المملوكة ما في بطنها تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء و بعد الالقاء فلو وطأها المولى الأول ثم باعها، سواء أ كان المشتري رجلا أم امرأة فجاءت بولد، سواء أ كان الولد تاما أم غير تام فهنا يحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق، و زمان الالقاء.

و أما البيع الواقع بعد الوطء و قبل العلوق فهو صحيح لا شبهة فيه

(٧) بالضم هو زمان اللّقاح و انعقاد النطفة و الحمل.