كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
نعم في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك (١): و هو قوله: نعم قوى في السرائر موافقته فيما تقدم (٢) عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه التخطيط.
و نسب القول المذكور (٣) الى الجامع أيضا.
و اعلم أن ثمرة تحقق الموضوع (٤) فيما اذا القت المملوكة ما في بطنها إنما تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء فيحكم ببطلانه اذا كان الملقى حملا (٥).
و أما بيعها بعد الالقاء فيصح بلا إشكال.
و حينئذ (٦) فلو وطئها المولى ثم جاءت بولد تام، أو غير تام فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق (٧)، و زمان الالقاء.
(١) أي يوهم موافقة العلامة مع الشيخ في مسألة تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم.
(٢) في ص ٢٩٧ عند نقل الشيخ عنه بقوله: و في المبسوط فيما اذا القت جسدا ليس فيه تخطيط.
(٣) و هو تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم.
(٤) و هو الاستيلاد.
(٥) سواء ولج الروح فيه أم لا.
(٦) أي و حين أن قلنا: إن ثمرة تحقق الموضوع فيما اذا القت المملوكة ما في بطنها تظهر في بيعها الواقع قبل الالقاء و بعد الالقاء فلو وطأها المولى الأول ثم باعها، سواء أ كان المشتري رجلا أم امرأة فجاءت بولد، سواء أ كان الولد تاما أم غير تام فهنا يحكم ببطلان البيع الواقع بين أول زمان العلوق، و زمان الالقاء.
و أما البيع الواقع بعد الوطء و قبل العلوق فهو صحيح لا شبهة فيه
(٧) بالضم هو زمان اللّقاح و انعقاد النطفة و الحمل.