كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - صورة وقف أمير المؤمنين
و يبعد كونه (١) شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص مع (٢) أن سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد: اعني الموقوف عليهم، خصوصا (٣) مع كونه شرطا عليهم.
مع (٤) أنه لو جاز البيع في بعض الأحيان كان اشتراط عدمه
(١) أي و يبعد كون الوصف المذكور شرطا خارجا عن نوع الوقف و مطلقه، و يكون مأخوذا في شخص وقف الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) أي هذا الوقف الصادر عن الامام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجوز بيعه، لا مطلق الوقف.
(٢) هذا دليل ثان على أن الوقف لا يجوز بيعه.
و خلاصته: أنه لو كان الوصف شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في شخص وقف الامام (عليه السلام) لكان يقتضي بحسب سياق الشرط أن يكون متأخرا عن ركن العقد و هو الموقوف عليهم كما هو مقتضى كل شرط مع أنه لم يتأخر فعدم تأخره دليل على كون الوصف وصفا لنوع الوقف، لا لشخصه.
(٣) هذا تأكيد لكون الوصف وصفا لنوع الوقف، لا لشخصه حتى يكون خارجا عن النوع، أي و لا سيما أن الوصف المذكور شرط على الموقوف عليهم لا على المالك الواقف.
فكان الأنسب أن يتأخر فتقدمه دليل على أنه شرط لنوع الوقف لا لشخصه.
(٤) هذا دليل ثالث لعدم جواز بيع الوقف.
و خلاصته: أن بيع الوقف لو جاز في بعض الأحيان لكان اشتراط عدم جواز بيعه بنحو مطلق، و في جميع الأحيان و الموارد-