كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
و الاجماع على الجواز بعد موت ولدها، أو التفصيل (١) بين كونه وارثا، لعدم (٢) ولد الصلب للمولى، و عدمه (٣)، لمساواة (٤) الأول مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع وجوه (٥).
- فهذا دليل ثالث على عدم إجراء حكم الولد الصلبي على ولد الولد
و قد اشرنا الى مصدر هذه الأخبار في الهامش ٥ ص ٢٨٢
(١) هذا قول ثالث في مسألة ولد الامة اذا مات و خلف ولدا.
و خلاصته: أن هناك قولا ثالثا بالتفصيل: بين كون ولد الولد وارثا، و بين عدم كونه وارثا.
فان كان وارثا عن ابيه: بأن لم يكن لابيه اخوة، أو اخوات فلا يجوز بيع أمّ الولد هنا، لأنها تعتق من نصيب ولد ولدها.
و إن لم يكن وارثا كما لو كان للولد المتوفى اخوة و اخوات، أو إحداهما فلا تعتق أمّ الولد، لعدم نصيب لولد الولد حتى تعتق.
(٢) تعليل لعدم جواز بيع أمّ الولد، لأنها تعتق من نصيب ولد ولدها، لعدم وجود وارث لأب الميت، بل الوارث منحصر في ولد الولد أي و لعدم وجود ولد صلبي لوالد المتوفى سوى ولد ولده.
(٣) أي و بين عدم كون ولد الولد وارثا كما لو كان لابيه اخوة فحينئذ لا تصل النوبة إليه، و قد عرفت معناه في الهامش ١ عند قولنا:
و إن لم يكن وارثا.
(٤) تعليل لكون ولد الولد وارثا أي لمساواة الأول و هو صورة عدم وارث لأب الميت سوى ولد ولده، فولد الولد يساوي مع ولد الصلبي في الجهة المانعة، و المقتضية لمنع أمّ الولد عن بيعها، حيث إنها تعتق من نصيب ولد ولدها.
(٥) أي وجوه ثلاثة:-