كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦ - ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها
[و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها]
و ظاهره (١) كما ترى عدم جواز بيعها (٢) حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون (٣) جزء من المبيع فيدخل (٤) في ملك المشتري.
[ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري]
نعم يكون (٥) للمشتري على وجه كان للبائع: اعني مجرد الأولوية و عدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف، و إحداث تلك الآثار باذن الامام، أو باجازته و لو لعموم الشيعة.
كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر، أو باذن الحاكم الشرعي، بناء على عموم ولايته لامور المسلمين، و نيابته عن الامام (عليه السلام).
[ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.]
و لكن ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها.
- راجع (المصدر نفسه) الأحاديث.
(١) أي ظاهر جميع ما تقدم من الأخبار التي ذكرها الشيخ بقوله:
ففي رواية أبي بردة المشار إليها في ص ٧٣
و في مرسلة حماد المشار إليها في ص ٧٣
و في صحيحة الحلبي المشار إليها في ص ٧٤
و رواية ابن شريح المشار إليها في ص ٧٥
و رواية اسماعيل بن الفضل المشار إليها في ص ٧٥
و في خبر ابي الربيع المشار إليه في ص ٧٥
و ليس مرجع الضمير في و ظاهره خصوص خبر ابي الربيع.
(٢) أي بيع هذه الارض التي ملكها الكفار و لم يرفعوا أيديهم عنها.
(٣) أي هذه الارض تبعا للمبيع و هو الآثار الموجودة فيها.
(٤) أي هذا الجزء الذي هي الارض المبيعة تبعا للمبيع الذي هو الآثار المبنية فيها.
(٥) أي هذا الجزء الذي بيع تبعا للآثار، و المراد منه هي الارض