كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣١ - كلام المحقق الثاني
[كلام الصيمري]
و قال في تلخيص (١) الخلاف على ما حكي عنه: إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف و فتنة، و خشي خرابه، و لا يمكن سد الفتنة بدون بيعه، و هو (٢) قول الشيخين، و اختاره نجم الدين و العلامة، انتهى (٣).
[كلام الفاضل المقداد (قدس سره)]
و قال (٤) في التنقيح على ما حكي عنه: إذا آل الوقف الى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه.
و عن تعليق الارشاد: يجوز بيعه إذا كان فساد تستباح فيه الأنفس.
[كلام الفاضل القطيفي]
و عن إيضاح النافع: أنه جوّز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال، و نهب الأموال و لم يندفع إلا بالبيع.
قال: فلو امكن زواله و لو بحاكم الجور لم يجز، و لا اعتبار بخشية الخراب و عدمه، انتهى (٥).
و مثله الكلام المحكي عن تعليقه على الشرائع.
[كلام المحقق الثاني]
و قال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد الى موافقة
(١) تلخيص الخلاف للشيخ مفلح بن الحسن بن رشد بن صلاح الصيمري.
يأتي شرح المؤلف و الكتاب في (أعلام المكاسب).
(٢) هذا قول صاحب تلخيص الخلاف.
و المراد من الشيخين: الشيخ المفيد، و الشيخ الطوسي (قدس سرهما)
(٣) أي ما افاده صاحب التلخيص في التلخيص.
(٤) أي المحقق قال في التنقيح الرابع:
التنقيح الرابع من المختصر النافع للمحقق الحلي (قدس سره).
يأتي شرح المؤلف و الكتاب في (أعلام المكاسب).
(٥) أي ما افاده في إيضاح النافع.