كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة
ثم استدل (١) على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالة (٢) على جواز بيع آثار التصرف دون رقبتها (٣) و دليله (٤) قرينة
- هذه الأنفال لشيعتهم.
فراجع (وسائل الشيعة): الجزء ٦ ص ٣٨١- ٣٨٢- ٣٨٣.
الباب ٤. الحديث ١٠- ١٢- ١٣.
إليك نص بعض حديث الثاني عشر من ص ٣٨٢:
و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محلّلون، و محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا.
(١) هذا كلام شيخنا الانصاري أي استدل شيخ الطائفة على ما ذهب إليه برواية أبي بردة المشار إليها في ص ٧٣ في قوله (عليه السلام):
و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟
و في قوله (عليه السلام): و يحوّل حق المسلمين عليه.
حيث إن الجملتين تدلان على جواز بيع و شراء الأراضي المذكورة حسب استدلال شيخ الطائفة.
(٢) بالجر صفة للرواية.
هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الرد على ما أفاده الشيخ (قدس سره) أي الرواية المستدل بها من قبل الشيخ على اثبات مدعاه:
و هو جواز بيع و شراء تلك الأراضي تدل على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الارض، حيث إن الامام (عليه السلام) قال: و من يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين.
فقوله هذا يدل على عدم جواز بيع الأراضي الخراجية و شرائها.
(٣) أي دون رقبة تلك الأراضي.
(٤) هذا كلام شيخنا الأنصاري أي استدلال شيخ الطائفة-