كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
و مجرد البدلية (١) لا يوجب ترتب جميع اللوازم، إذ (٢) لا عموم لفظي يقتضي البدلية و التنزيل (٣)، بل هو (٤) بدل في الملكية و ما يتبعها من حيث هو ملك (٥).
و فيه (٦) أن النقل الى المشتري إن كان هو الاختصاص الموقت
(١) أي مجرد تبديل الثمن بشراء عين اخرى مماثلة للعين المبيعة لا يكون سببا لترتب جميع اللوازم التي منها تملك المعدومين للثمن بمجرد هذا التبديل.
(٢) تعليل لكون مجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم على البدل التي منها تملك المعدومين له.
و خلاصته: أنه ليس لنا عموم لفظي من الكتاب، أو السنة يقتضي البدلية من جميع الجهات و الجوانب حتى من ناحية تملك المعدومين للبدل
(٣) أي و ليس لنا عموم لفظي من الكتاب، أو السنة ينزل البدل منزلة المبدل في كل شيء حتى في تملك المعدومين له.
(٤) أي بل البدل بدل عن المبدل منه في كونه ملكا للموجودين و ما يتبع هذه الملكية: من التصرفات الجائرة لهم.
أما تملك المعدومين له فلا تدل البدلية عليه.
(٥) إلى هنا كان توجيه كلام الشيخ المفيد و السيد المرتضى علم الهدى من قبل الشيخ فيما افاده: من اختصاص الثمن بالموجودين، دون المعدومين.
(٦) أي و في التوجيه المذكور نظر و إشكال.
هذا الاشكال من الشيخ:
و خلاصته: أن نقل الشيء و هو فيما نحن فيه العين الموقوفة تارة هو حق الاختصاص الشخصي المتعلق له ما دام في الحياة.-