كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣ - الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
فوطأها فاتت بالولد، بناء على عدم جواز بيعها.
- كان لشخص عبد و أمة فزوج أمته لعبده فوطأها العبد فحملت منه ثم باعها مولاها فاشتراها شخص ثان مع حملها فوطأها المولى الجديد و هو المشتري فتغذى الولد من نطفة مولى الجديد فهذه التغذية تكون مانعة عن بيع الولد.
ثم إن عدم جواز بيع الولد بناء على عدم جواز عزل المولى الجديد منه، و إفراغه في الخارج، فانه حينئذ يكون الولد متغذيا بنطفة المشتري فتشمله الأخبار الواردة في عدم الجواز.
و أما لو أفرغه في الخارج فلا مانع من بيع الولد حينئذ، لعدم تغذّيه من نطفة المشتري.
فالمدار و المحور في الجواز و عدم الجواز هو التغذي و عدم التغذي
فان تغذى الولد من نطفة المولى الجديد فلا يجوز بيعه.
و إن لم يتغذ منها جاز بيعه.
ثم إن في هذا الفرض أقوالا ترتقى إلى خمسة:
(الأول): حرمة الوطء قبل وضع الحمل.
(الثاني): حرمة الوطء قبل مضي أربعة أشهر لو لم يعزل بخلاف ما إذا عزل، فان الوطء جائز حينئذ.
(الثالث): الجواز
(الرابع): التفصيل بين الحمل من الزنا فيجوز الوطء مطلقا قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام، و بعدها، و بين الحمل من غير الزنا فلا يجوز الوطء إلا بعد مضي المدة المذكورة.
(الخامس): حرمة الوطء قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام.