كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٥ - الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
أو (١) على الوقف غير التام، لعدم القبض.
أو (٢) لعدم تحقق صيغة الوقف و إن تحقق التوطين عليه.
و تسميته (٣) وقفا بهذا الاعتبار.
و يؤيده (٤) تصدي الواقف بنفسه للبيع إلا أن يحمل على كونه ناظرا.
أو يقال: إنه (٥) اجنبي استأذن الامام (عليه السلام) في بيعه عليهم حسبة.
بل يمكن أن يكون قد فهم الامام (عليه السلام) من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا (٦) عنها.
(١) هذا هو الأمر الثالث و هو لا يحتاج الى الشرح.
(٢) هذا هو الأمر الرابع و هو لا يحتاج الى الشرح.
(٣) أي إنّما سمّي مثل هذا وقفا مع أنه لم تتحقق صيغة الوقف و لم يسلّم الواقف الضيعة الى الموقوف عليهم، لأن الواقف قد وطّن نفسه لوقف ضيعته فبهذا الاعتبار يسمّى وقفا.
(٤) أي و يؤيد كون المراد من الوقف في السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف، و تسميته مثل هذا وقفا لتوطين الواقف نفسه للوقف، ثم تصدّى للبيع.
فتصدّيه للبيع دليل على أنه لم يوقف الضيعة بعد، و لم يجر صيغة الوقف.
إلا أن يقال: إن الواقف كان ناظرا فتصديه للبيع حينئذ لا يكون دليلا على أنه لم يوقف ضيعته بعد.
(٥) أي الواقف كان اجنبيا.
(٦) نصبه بناء على أنه مفعول ثان للمصدر: و هو كلمة جعل-