كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - أما في زمان الغيبة
أو عدم جوازه (١) إلا باذن الحاكم الذي هو نائب الامام.
أو التفصيل (٢) بين من يستحق اجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها، لما يظهر من قوله (عليه السلام) للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج. و ان لك نصيبا في بيت المال (٣).
و بين غيره (٤) الذي يجب عليه حق الأرض، و لذا (٥) أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا يجوز حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر، و الامتناع عنه (٦).
(١) هذا هو الاحتمال الثالث.
(٢) هذا هو الاحتمال الرابع.
(٣) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٢. ص ١٥٧. الباب ٥١.
الحديث ٦.
و في المصدر هكذا: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
و قد اشبعنا الكلام حول هذا الحديث في الجزء ٥ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ٢٥٦- ٢٥٧ فراجع.
(٤) أي و فصلوا بين من لا يستحق له اخذ أجرة هذه الأرض فهذا لا يجوز له التصرف في هذه الأرض.
(٥) أي و لاجل التفصيل بين من يستحق أخذ الأجرة فيجوز له التصرف في مثل هذه الأرض، و بين من لا يستحق ذلك فلا يجوز له التصرف فيها.
(٦) راجع الجزء ٥ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة.
من ص ٢٧٠ إلى ص ٢٧٢.