كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٣ - منها ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
و عن الشيخ في التهذيب و الاستبصار الجمع بينهما (١) بغير ذلك فراجع.
[منها: ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها]
(و منها) (٢): ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها (٣)، فانها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها الى الجاني، و اخذ
- الظاهرتين في أن الامة المستولدة اذا قتلت سيدها خطاء لا سعاية و لا سبيل عليها.
(١) أي الجمع بين رواية حماد المشار إليها في ص ٣٧٢ الدالة على سعي الامة الجانية في قيمتها في القتل الخطأ.
و بين روايتي غياث و وهب المشار إليهما في ص ٣٧٢ الدالتين على عدم سعي الامة في القتل الخطأ.
أليك نص عبارة الشيخ في التهذيب نفس المصدر حول الجمع بين هاتين الروايتين:
و لا ينافي هذين الخبرين ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد اللّه عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه (عليه السلام) قال:
اذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها، لأن هذا الخبر (أي خبر حماد) نحمله على أنها اذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة.
و إن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر
و أما الخطأ المحض فانه يلزم المولى، فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(٢) أي و من موارد استثناء بيع أمّ الولد.
(٣) أي تكون الجناية محيطة بدية النفس في الحر، و بقيمة المملوك في المملوك.