كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - بقي الكلام في معنى أمّ الولد
و الأخبار (١) و مرجعه (٢) الى صدق الحمل.
و دعوى أن اطلاق الحامل حينئذ (٣) مجاز بالمشارفة يكذبها التأمل في الاستعمالات (٤).
و ربما يحكى عن التحرير موافقة (٥) الشيخ، مع أنه لم يزد فيه (٦) على حكاية الحكم عن الشيخ.
- حيث قال العزيز عز اسمه: إن انقضاء عدة ذوات الحمل بمجرد و ضعهن الحمل، من دون شيء آخر: من ولوج الروح، أو غيره.
(١) المراد من الأخبار هو الحديث المشار إليه في ص ٢٩٤ المروي عن امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام الذي اسنده شيخنا الانصاري الى الامام السجاد (عليه السلام).
و الشاهد في قول السائل: في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، فان كلمة فتحمل تدل على تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم
(٢) أي و مرجع تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم
(٣) أي حين أن استقرت النطفة في الرحم.
(٤) لأن استعمال الحمل في استقرار النطفة في الرحم ليس بعلاقة المشارفة و الالتفات إليها، فالتأمل في موارد استعمال الحمل يكذّب الدعوى المذكورة.
(٥) أي موافقة العلامة مع شيخ الطائفة في تحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم.
(٦) أي مع أن العلامة لم يزد في التحرير على ما افاده الشيخ في النهاية، لأن مجرد الحكم لا يدل على الموافقة.
و في الواقع هذا إشكال من شيخنا الانصاري على ما حكي عن التحرير موافقته لشيخ الطائفة.