كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٠ - فمن موارده
اسلامها، لأن (١) الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم (٢) على حق الاستيلاد و الاصل عدمه (٣).
مع امكان معارضة الاصل (٤) بمثله لو فرض في بعض الصور تقدم الاسلام على المنع عن البيع.
و مع (٥) امكان دعوى ظهور قاعدة المنع في عدم سلطنة المالك
(١) تعليل لعدم وجه جريان استصحاب عدم جواز بيع الامة المستولدة و قد عرفته عند قولنا في الهامش ٧ ص ٣٧٩: خلاصة هذا الاستصحاب
(٢) و هو اسلام الامة المستولدة.
(٣) أي عدم تقدم حق اسلامها على حق استيلادها.
(٤) أي معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب آخر.
هذا إشكال آخر على استصحاب عدم جواز بيع الامة المستولدة
و خلاصة هذه المعارضة أن هنا استصحابا آخر: و هو استصحاب جواز بيع الامة قبل استقرار النطفة في رحمها، و قبل صيرورة النطفة علقة.
كما اذا اسلمت قبل أن تصير النطفة علقة، و قبل استقرارها في الرحم، فانها حينئذ جائزة البيع، و بعد استقرار النطفة في رحمها و صيرورتها علقة نشك في صحة بيعها فنستصحب الجواز.
فاستصحاب عدم جواز بيعها معارض بهذا الاستصحاب.
(٥) هذا إشكال آخر على عدم جواز بيع الامة المستولدة بعد اسلامها.
و خلاصته أن هنا حقوقا ثلاثة:
حق المالك، و حق الاستيلاد، و حق اسلام الامة.
أما حق المالك الذمي فيذهب بواسطة حق الاستيلاد، لتقدم-