كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - الوقف المنقطع
فالظاهر جوازه، لعدم (١) الغرر.
و يحتمل العدم (٢)، لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع و حق المشتري لا توجب معرفة البيع.
و كذا (٣) لو باعه ممن انتقل إليه حق الموقوف عليه.
نعم لو انتقل (٤) الى الواقف ثم باع صح جزما.
و أما (٥) مجرد رضا الموقوف عليهم فلا يجوز البيع من الأجنبي
(١) تعليل للجواز أي الجواز المذكور لاجل عدم وجود غرر في البين حتى يكون البيع غرريا لا يصح الاقدام عليه.
(٢) أي عدم جواز بيع الواقف الوقف من الموقوف عليهم، و إن كان المشتري عالما بمجموع المركب: من ملك البائع الواقف، و حق المشتري، فان هذا العلم لا يوجب المعرفة بالمبيع فيكون البيع غرريا منهيا عنه.
(٣) أي و كذا يحتمل عدم جواز بيع الواقف الوقف الى من ينتقل إليه حق الموقوف عليهم كورثة الموقوف عليهم، لعين الملاك الموجود في بيع الواقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف.
(٤) أي لو انتقل الوقف الى الواقف بعد انقضاء مدة الوقف فباع الواقف الوقف من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف.
أو باعه ممن ينتقل إليه حق الموقوف عليه.
(٥) دفع وهم:
حاصل الوهم: أن الموقوف عليهم راضون ببيع الواقف الوقف في زمن الوقف و إن لم تنقض مدته فهذا الرضا كاف في صحة البيع
فأجاب الشيخ (قدس سره) عن الوهم بما حاصله: أن مجرد رضا الموقوف عليهم في بيع الوقف لا يجوّز البيع من الأجنبي، لأن منفعة-