كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
توضيح الاندفاع أنه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدم إرث الكافر فيتحقق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الامام (عليه السلام) فان الممنوع (١) من الارث لغير الوارث.
فالعمدة في المسألة (٢) ظهور الاتفاق المدعى صريحا في جامع المقاصد.
- و الاخوة و الأخوات و إن نزلوا، سواء أ كانوا لأب أم لأم و أولادهم و إن نزلوا.
(الثالثة): الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا.
(الثاني): الزوجية و بها يرث الزوجان كل من الآخر.
(الثالث): الولاء: و هو على ثلاث مراتب:
ولاء العتق، ثم ولاء ضامن الجريرة، ثم ولاء الامامة.
هذه هي الطبقات المتعينة في الارث لا يجوز لطبقة أن تتقدم على الأخرى مع وجود الطبقة المتقدمة.
ففيما نحن فيه كيف يكون العبد المسلم بعد موت مولاه الذي أجبر على البيع و مات قبل البيع للامام، مع وجود الوارث له و هو الكافر الآخر الذي هو مقدم على الامام (عليه السلام) طبقة.
و قد ذكر الشيخ الجواب عن الاشكال بقوله: و بهذا التقرير يندفع ما يقال، و بقوله: توضيح الاندفاع.
(١) الذي هو الكافر هنا، حيث إنه بواسطة اسلام العبد يمنع عن الارث فالامام مقدم عليه.
(٢) أي مسألة تملك الكافر العبد المسلم بالملك القهري فالاتفاق حاصل على إرث الكافر العبد المسلم.-