كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - الوقف المنقطع
قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة، تمسكا برواية جعفر فتعين الأول: و هو منع التقرير، لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية (١).
[الوقف المنقطع]
و أما (٢) الوقف المنقطع: و هو ما اذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف.
فاما أن نقول ببقائه على ملك الواقف (٣).
و إما أن نقول بانتقاله الى الموقوف عليهم.
و على الثاني (٤) فاما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم الى ورثتهم عند انقراضهم، و إما أن يقال بعوده الى ملك الواقف (٦)
و إما أن يقال بصيرورته في سبيل اللّه (٧).
(١) اذا التأمل في الرواية التي هي مكاتبة علي بن مهزيار يعطيك درسا عن تقرير الامام (عليه السلام) لما سأله السائل: عن توزيعه ثمن الوقف المبيع على الموقوف عليهم.
الى هنا كان الكلام حول جواز بيع الوقف المؤبد، أو عدم جوازه.
و قد اسهب الشيخ (قدس سره) الكلام في هذا الميدان، لتطلبه ذلك
(٢) من هنا شروع في جواز بيع الوقف المنقطع، أو عدمه فقال:
و أما الوقف المنقطع.
(٣) و إن كان الملك وقفا منقطعا و لم تنقص مدة الوقفية.
(٤) أي في مدة كون الملك وقفا عليهم.
(٥) و هو انتقال الملك الى الموقوف عليهم في مدة كونه وقفا عليهم
(٦) أي عند انقراض الموقوف عليهم، و مدة الوقف.
(٧) أي بعد انقراض الموقوف عليهم، و مدة الوقف يرجع-