كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - و قال المحقق
الذي ذكرنا جاز، انتهى (١).
[و قال ابن حمزة (قدس سره) في الوسيلة:]
و قال في الوسيلة: و لا يجوز بيعه يعني الوقف إلا بأحد شرطين:
الخوف من خرابه، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به، انتهى (٢).
[و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه:]
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه: و انما يملك بيعه (٣) على وجه عندنا: و هو إذا خيف على الوقف الخراب أو كانت بأربابه حاجة شديدة (٤).
[كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة]
و قال (٥) في الجامع على ما حكي عنه: فان خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه، انتهى (٦).
و عن النزهة لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه، أو تؤدي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة، و يكون بيع الوقف أصلح لهم، انتهى (٧).
[و قال المحقق (قدس سره) في الشرائع:]
و قال في الشرائع: و لا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه، و يكون البيع أعود.
(١) أي السيد ابن زهرة في الغنية.
(٢) أي ما أفاده في الوسيلة.
(٣) أي بيع الوقف.
(٤) راجع (فقه القرآن) الطبعة الجديدة مطبعة الآداب النجف الأشرف ص ٢٩
(٥) أي المحقق الكركي قال في جامع المقاصد.
(٦) أي ما افاده صاحب جامع المقاصد هناك.
(٧) أي ما افاده في النزهة.