كتاب المكاسب
(١)
الإهداء
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٣)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٧ ص
(٤)
تتمة مسألة من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٧ ص
(٥)
تتمة الكلام في عقد الفضولي
٧ ص
(٦)
تتمة مسائل متفرقة
٧ ص
(٧)
مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم
٩ ص
(٨)
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
٩ ص
(٩)
تمليك منافع المسلم من الكافر
٢١ ص
(١٠)
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
٢٤ ص
(١١)
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
٢٥ ص
(١٢)
الظاهر من الكافر
٢٦ ص
(١٣)
بيع العبد المؤمن من المخالف
٢٨ ص
(١٤)
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
٣٠ ص
(١٥)
منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
٣٠ ص
(١٦)
منها ما لو اشترط البائع عتقه
٣٣ ص
(١٧)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
٣٦ ص
(١٨)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
٣٩ ص
(١٩)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
٥٤ ص
(٢٠)
القول في شرائط العوضين
٥٧ ص
(٢١)
مسألة من شروط العوضين المالية
٥٨ ص
(٢٢)
أقسام الأرضين و أحكامها
٦٢ ص
(٢٣)
فالأقسام أربعة لا خامس لها
٦٢ ص
(٢٤)
الأوّل ما يكون مواتاً بالأصالة،
٦٢ ص
(٢٥)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
٦٦ ص
(٢٦)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
٦٩ ص
(٢٧)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
٧٠ ص
(٢٨)
رجوع إلى أحكام القسم الثالث
٧٢ ص
(٢٩)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
٧٢ ص
(٣٠)
و إن كانت من الكفار
٧٢ ص
(٣١)
ثمّ ما ملكه الكافر من الأرض
٧٣ ص
(٣٢)
الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين
٧٣ ص
(٣٣)
و النصوص به مستفيضة
٧٣ ص
(٣٤)
ففي رواية أبي بردة
٧٣ ص
(٣٥)
و في مرسلة حماد
٧٣ ص
(٣٦)
في صحيحة الحلبي
٧٤ ص
(٣٧)
رواية ابن شريح
٧٥ ص
(٣٨)
رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٧٥ ص
(٣٩)
في خبر أبي الربيع
٧٥ ص
(٤٠)
و ظاهره كما ترى عدم جواز بيعها
٧٦ ص
(٤١)
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري
٧٦ ص
(٤٢)
ظاهر عبارة المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها
٧٦ ص
(٤٣)
كلام الشهيد في الدروس
٧٧ ص
(٤٤)
ظهور كلام الشهيد الثاني في جواز البيع تبعا للآثار
٧٨ ص
(٤٥)
ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز المبيع و الشراء في نفس الرقبة
٧٨ ص
(٤٦)
المتيقن ثبوت حق الاختصاص للمتصرف لا الملك
٨١ ص
(٤٧)
أما في زمان الحضور و التمكن من الاستئذان فلا ينبغي الاشكال في توقف التصرف على اذن الامام
٨١ ص
(٤٨)
أما في زمان الغيبة
٨١ ص
(٤٩)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٨٤ ص
(٥٠)
مسألة من شروط العوضين كونه طِلْقاً
٨٧ ص
(٥١)
المراد بالطلق تمام السلطنة على الملك
٨٧ ص
(٥٢)
الحقوق المانعة عن تصرف المالك في ملكه
٨٩ ص
(٥٣)
مسألة لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة
٩٧ ص
(٥٤)
صورة وقف أمير المؤمنين
٩٨ ص
(٥٥)
أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
١٠٣ ص
(٥٦)
حق الواقف
١٠٣ ص
(٥٧)
حق البطون المتأخرة عن بطن البائع
١٠٣ ص
(٥٨)
التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات
١٠٣ ص
(٥٩)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
١٠٥ ص
(٦٠)
كلام صاحب الجواهر و كاشف الغطاء في أن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع و المناقشة فيما أفاد صاحب الجواهر و كاشف الغطاء
١٠٦ ص
(٦١)
الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف
١١٥ ص
(٦٢)
فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
١١٥ ص
(٦٣)
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
١١٥ ص
(٦٤)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة
١١٧ ص
(٦٥)
الثالث الخروج عن عموم المنع
١٢٠ ص
(٦٦)
كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
١٢١ ص
(٦٧)
قال المفيد في المقنعة
١٢١ ص
(٦٨)
كلام السيد المرتضى
١٢٤ ص
(٦٩)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
١٢٥ ص
(٧٠)
قال سلار فيما حكي عنه
١٢٦ ص
(٧١)
و قال ابن زهرة
١٢٦ ص
(٧٢)
و قال ابن حمزة
١٢٧ ص
(٧٣)
و قال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه
١٢٧ ص
(٧٤)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
١٢٧ ص
(٧٥)
و قال المحقق
١٢٧ ص
(٧٦)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
١٢٨ ص
(٧٧)
كلمات الشهيد في غاية المراد و الدروس و اللمعة
١٣٠ ص
(٧٨)
كلام الصيمري
١٣١ ص
(٧٩)
كلام الفاضل المقداد
١٣١ ص
(٨٠)
كلام الفاضل القطيفي
١٣١ ص
(٨١)
كلام المحقق الثاني
١٣١ ص
(٨٢)
كلام الشهيد الثاني
١٣٢ ص
(٨٣)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
١٣٥ ص
(٨٤)
الوقف المؤبّد
١٣٥ ص
(٨٥)
إن الوقف على قسمين
١٣٥ ص
(٨٦)
احدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم
١٣٦ ص
(٨٧)
الثاني ما لا يكون ملكا لأحد
١٣٦ ص
(٨٨)
الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
١٣٦ ص
(٨٩)
صور جواز بيع الوقف
١٦١ ص
(٩٠)
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
١٦١ ص
(٩١)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
١٦١ ص
(٩٢)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١٨٧ ص
(٩٣)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته
٢٠٣ ص
(٩٤)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
٢٠٦ ص
(٩٥)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
٢١٦ ص
(٩٦)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
٢٢٠ ص
(٩٧)
الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
٢٣٠ ص
(٩٨)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال، أو النفس و إن لم يعلم، أو يظن بذلك
٢٣٢ ص
(٩٩)
الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف منهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال
٢٣٣ ص
(١٠٠)
الصورة العاشرة أن يلزم فساد تستباح منه الأنفس
٢٣٣ ص
(١٠١)
الوقف المنقطع
٢٧٢ ص
(١٠٢)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
٢٨٢ ص
(١٠٣)
و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن
٢٨٢ ص
(١٠٤)
بقي الكلام في معنى أمّ الولد
٢٩٢ ص
(١٠٥)
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء
٣٠٩ ص
(١٠٦)
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بها
٣١٠ ص
(١٠٧)
فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
٣١٠ ص
(١٠٨)
منها تعلق كفن مولاها بها
٣٥٣ ص
(١٠٩)
منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
٣٥٩ ص
(١١٠)
منها ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
٣٦٨ ص
(١١١)
منها ما اذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
٣٧٣ ص
(١١٢)
منها ما اذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
٣٧٥ ص
(١١٣)
منها ما اذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها
٣٧٧ ص
(١١٤)
منها ما اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
٣٧٧ ص
(١١٥)
و أما القسم الثاني و هو ما اذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
٣٧٧ ص
(١١٦)
فمن موارده
٣٧٨ ص
(١١٧)
منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها
٣٨١ ص
(١١٨)
منها بيعها على من تنعتق عليه
٣٨٣ ص
(١١٩)
منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى من مولاها للعتق و ترث قريبها
٣٨٥ ص
(١٢٠)
موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلاد
٣٨٦ ص
(١٢١)
فمن مواردها ما اذا كان علوقها بعد الرهن
٣٨٦ ص
(١٢٢)
منها ما إذا كان علوقها بعد افلاس المولى، و الحجر عليه
٣٨٧ ص
(١٢٣)
منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
٣٨٨ ص
(١٢٤)
منها ما اذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
٣٨٩ ص
(١٢٥)
منها ما اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء مال الضمان منها
٣٩١ ص
(١٢٦)
منها ما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة إذا كان النذر مشروطا بشرط لم يحصل قبل الوطء ثم حصل بعد
٣٩٢ ص
(١٢٧)
منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
٣٩٣ ص
(١٢٨)
القسم الرابع فهو ما كان ابقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها للعتق
٣٩٤ ص
(١٢٩)
الفهارس
٣٩٥ ص
(١٣٠)
1- فهرس البحاث
٣٩٦ ص
(١٣١)
2- فهرس التعليقات
٤٠٢ ص
(١٣٢)
3- (فهرس الآيات الشريفة)
٤٠٩ ص
(١٣٣)
أ
٤٠٩ ص
(١٣٤)
ث
٤٠٩ ص
(١٣٥)
ف
٤٠٩ ص
(١٣٦)
و
٤٠٩ ص
(١٣٧)
4- (فهرس الأحاديث الشريفة)
٤١٠ ص
(١٣٨)
أ
٤١٠ ص
(١٣٩)
ت
٤١٠ ص
(١٤٠)
ج
٤١٠ ص
(١٤١)
خ
٤١٠ ص
(١٤٢)
ص
٤١٠ ص
(١٤٣)
ف
٤١٠ ص
(١٤٤)
ك
٤١٠ ص
(١٤٥)
ل
٤١٠ ص
(١٤٦)
م
٤١٠ ص
(١٤٧)
ن
٤١٠ ص
(١٤٨)
و
٤١١ ص
(١٤٩)
ه
٤١١ ص
(١٥٠)
ي
٤١١ ص
(١٥١)
5- (فهرس الأعلام)
٤١٢ ص
(١٥٢)
أ
٤١٢ ص
(١٥٣)
ب
٤١٢ ص
(١٥٤)
ج
٤١٢ ص
(١٥٥)
ح
٤١٢ ص
(١٥٦)
ر
٤١٢ ص
(١٥٧)
ز
٤١٢ ص
(١٥٨)
س
٤١٣ ص
(١٥٩)
ش
٤١٣ ص
(١٦٠)
ص
٤١٣ ص
(١٦١)
ط
٤١٣ ص
(١٦٢)
ع
٤١٣ ص
(١٦٣)
ف
٤١٣ ص
(١٦٤)
ق
٤١٤ ص
(١٦٥)
ك
٤١٤ ص
(١٦٦)
م
٤١٤ ص
(١٦٧)
ن
٤١٤ ص
(١٦٨)
6- (فهرس الامكنة و البقاع)
٤١٥ ص
(١٦٩)
ج
٤١٥ ص
(١٧٠)
م
٤١٥ ص
(١٧١)
ي
٤١٥ ص
(١٧٢)
7- (فهرس الكتب)
٤١٦ ص
(١٧٣)
أ
٤١٦ ص
(١٧٤)
ب
٤١٦ ص
(١٧٥)
ت
٤١٦ ص
(١٧٦)
ج
٤١٦ ص
(١٧٧)
ح
٤١٦ ص
(١٧٨)
خ
٤١٦ ص
(١٧٩)
د
٤١٦ ص
(١٨٠)
ر
٤١٦ ص
(١٨١)
س
٤١٦ ص
(١٨٢)
ش
٤١٦ ص
(١٨٣)
ع
٤١٦ ص
(١٨٤)
غ
٤١٧ ص
(١٨٥)
ف
٤١٧ ص
(١٨٦)
ق
٤١٧ ص
(١٨٧)
ك
٤١٧ ص
(١٨٨)
ل
٤١٧ ص
(١٨٩)
م
٤١٧ ص
(١٩٠)
ن
٤١٧ ص
(١٩١)
و
٤١٧ ص
(١٩٢)
8- خاتمة
٤١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - صورة وقف أمير المؤمنين

على الاطلاق فاسدا، بل مفسدا، لمخالفته للمشروع من جواز بيعه في بعض الموارد كدفع الفساد بين الموقوف عليهم، أو رفعه، أو طروّ الحاجة، أو صيرورته مما لا ينتفع به أصلا.

إلا (١) أن يقال: إن هذا الاطلاق نظير الاطلاق المتقدم في رواية


- كما في قوله (عليه السلام): صدقة لا تباع و لا توهب فاسدا، بل مفسدا، لمخالفة هذا الشرط بهذا النحو من الاطلاق للشرع، حيث جاز شرعا بيع الوقف في بعض الموارد كما إذا آل الوقف إلى الخراب بحيث لا يستفاد منه، و لا يتحقق مفهوم الوقف خارجا.

و كما إذا ترتب من الوقف الفساد فلرفعه يجوز بيع الوقف، أو لدفع الفساد قبل أن يقع.

و كما إذا اقتضت الضرورة و الحاجة لبيعه.

و كما إذا سقط الوقف عن الانتفاع أصلا: بأن كان وقفا على الانارة و الاسراج بالشموع.

و في عصرنا هذا مع وجود الكهرباء لا مفهوم للانارة بالشموع.

ففي هذه الموارد قد أجاز الشارع لنا بيع الوقف.

فالجواز مناف لعدم جواز البيع بنحو مطلق، و في جميع الأحيان و الموارد فلا بد من تقييد الاطلاق الوارد في الحديث المشار إليه في ص ٩٨.

(١) هذا استثناء عما أفاده: من أنه لو جاز بيع الوقف في بعض الأحيان لكان اشتراط عدم جواز البيع بنحو مطلق منافيا لجوازه كما في الموارد المذكورة، و جواب عن الدليل الثالث المشار إليه في الهامش ٤. ص ٩٩

و خلاصة الاستثناء أنه يمكن أن يكون إطلاق المنع عن بيع-