كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و بالجملة فبعد منع ظهور سياق الرواية (١) فيما بعد الموت لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع (٢) كما يظهر بالتأمل، مضافا (٣) الى اعتضادها بالشهرة المحققة.
و المسألة (٤) محل إشكال.
ثم على المشهور من الجواز فهل يعتبر فيه (٥) عدم ما يفي به
(١) أي رواية عمر بن يزيد المشار إليها في ص ٣١٢ فان قوله:
تباع في الدين ليس له ظهور في ما بعد موت المولى حتى يكون جوابه (عليه السلام): نعم في ثمن رقبتها.
(٢) أي على منع بيع الامة المستولدة في حياة مولاها في ثمن دين رقبتها، فان ظاهر هذه الرواية يدل على المنع، فدلالة رواية عمر بن يزيد ترجح على هذه.
(٣) أي لنا بالإضافة الى رجحان اطلاق دلالة رواية عمر بن يزيد على اطلاق رواية محمد بن مارد: دليل آخر على جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها: و هو اعتضاد رواية عمر بن يزيد بالشهرة المحققة عند أكثر الفقهاء، حيث جوّزوا بيعها في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(٤) أي مسألة جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها.
(٥) أي فهل يعتبر في جواز بيع الامة المستولدة في دين ثمن رقبتها في حياة مولاها عدم وجود مال للمولى يفي به الدين و إن كان المال من جملة المستثنيات كالدار و الخادم و المركوب.